رضوان بن محمد بن مصطفى بن عبد القادر كمون
ولد في طرابلس الفيحاء عام 1307 هـ/1947 م. تلقى دروسه الابتدائية والمتوسطة في مدرسة لقمان الرسمية بطرابلس، ونال منها الشهادة المتوسطة. ثم تابع دراسته الثانوية في الكلية الإسلامية بطرابلس، وانتظم في القسم الشرعي، فحاز منه الثانوية الأزهرية عام 1388 هـ/1968 م؛ وانتقل بعدها إلى مصر ليتابع دراساته العليا في الأزهر الشريف بالقاهرة. وفي عام 1392 هـ/1972 م نال شهادة الليسانس بالشريعة والقانون بدرجة جيد جداً. ثم الماجستير عام 1396 هـ/1976 م وبالتقدير ذاته.
وفي عام 1397 هـ/1977 م سجّل موضوع الدكتوراه في الجامعة المذكورة، وكان عنوانه “أمن الدولة الداخلي والخارجي في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام”. لكن الأحداث الدامية التي عصفت بلبنان حالت بينه وبين متابعة التحصيل العالي.
من أشهر اساتذته في لبنان: غياثي بارودي وفضل المقدم، والدكتور عبد الحميد الحامدي، والشيخ عاصم رضا، والأستاذ رفيق الفتال. كما درس أحكام التجويد والتلاوة على يد شيخ القراء في لبنان الشيخ محمد صلاح الدين كبارة…
ومن مشايخه في مصر: الشيخ محمد أبو زهرة، الشيخ محمود شوكت العدوي، الدكتور الطيب الخضري، الدكتور محمود حلمي، الدكتور محمد الجنزوري..
ولما رجع إلى طرابلس دخل السلك الوظيفي، فعمل مساعداً قضائياً لدى محكمة طرابلس الشرعية، وذلك في الفترة ما بين 1392- 1404 هـ/ 1972-1984 م. ثم ولي القضاء في مدينة بعلبك عام ؟ هـ/1984 م وحتى عام 1407 هـ/1987 م. وبعدها نقل لتولي قضاء سير الضنية في شمال لبنان حتى 1390 هـ/1991 م حيث نقل إلى منصب القضاء الشرعي في طرابلس.
رأس بعثة لبنان الرسمية للحج عام 1491 هـ/1991 م، فقام بمهمته خير قيام، وقد سعى لدى كبار المسؤولين السعوديين ليزيدوا حصة لبنان من الحجيج، فارتفع العدد من ألفين إلى عشرة آلاف.
وفي عام 1411 هـ/ 1991 م عين عضواً في مجلس أوقاف طرابلس. كما شارك في تأسيس وإدارة العديد من الجمعيات والهيئات الإسلامية الخيرية والتربوية والإجتماعية.
درّس عدة سنوات في القسم الشرعي بطرابلس، وتولى الخطابة في جامع أبي بكر الصديق منذ أربعة وعشرين عاماً.
للقاضي رضوان العديد من الإجتهادات الشرعية القضائية. وقد نشرت معظمها مجلات متخصصة داخل لبنان وخارجه. هذه الاجتهادات كانت محل اعجاب وتقدير كبار القانونيين في لبنان، حتى أن مجلة المحاماة، وهي مجلة تصدر عن نقابة المحامين في لبنان، قد نشرت له العديد من الأحكام الإجتهادية كتطبيق قاعدة لا ضرر ولا ضرار، والتعسف في استعمال حق الطلاق، والغاية من تحديد المهر في عقد الزواج، ونية المتعاقدين، وتقدير المهر بالقيمة الشرائية لا بقيمته الورقية. فعلى أثر تدني سعر صرف الليرة اللبنانية، أصبحت قيمة صداق المهر متدنية جداً، وهذا ما أحدث خللاً واضحاً في الحقوق والموجبات المقابلة، مما جعل ميزان العدالة يهتز بشكل لم يكن مألوفاً، إذ أفقد مؤهلات الصداق الجارية بتواريخ سابقة كل عناية مرجوة أصلاً من هذا الصداق بتاريخ العقد، وحيث أن غاية القضاء وهدفه الأسمى إحقاق الحق والحكم بالعدل. لذلك كان يحكم في قضايا الطلاق بأن يدفع الزوج لا المبلغ المنصوص عليه في العقد، وإنما قيمته الشرائية عندما نظّم العقد .